ما هو الزنا
= = = = = = = = =
قال تعالى في كتابه الحكيم من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) النور (2)
ـ هذا حكم الزاني والزانية في الدين الإسلامي الحنيف وهذا الحكم الذي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة
الكرام وما يزال يطبق في الدول التي تعتمد تشريعاتها على الشريعة الاسلامية مثل المملكة العربية السعودية وإيران فما
هو الزنا في القانون ؟
الزنا: هو أنم يمارس رجل وامرأة لا يوجد بينهما رابطة الزوجية الجماع برضائهما .
القانون لا يعاقب على جريمة الزنا إذا كانت برضاء الطرفين إلا َّ إذا ادعى الزوج على زوجته أو الأب في حال كانت
المرأة غير متزوجة علماً أنه لا تقبل دعوى غير هذين الاثنين بزنا الرجل مع المرأة فمثلاً لا تقبل دعوى الجار الذي يرى
امرأة تدخل دار جاره وهي غريبة وإن كان يعلم أنها امرأة متزوجة أو عازبة أو امرأة مشبوهة بسوء خلقها .
إذاً اشترط القانون لملاحقة الزوجة أو الزوج بالزنا ادعاء الزوج أو الزوجة أو ولي الفتاة في حال عدم قيام الزواج وذلك
حسب المادة /475/أ من قانون العقوبات السوري ويعاقب الرجل الذي قام بالزنا في البيت الزوجي بالحبس من شهر إلى
سنة وكذلك تعاقب المرأة الشريك حسب المادة /474/ق.ع.س
علماً أنه إذا ارتكب الزوج الزنا في البيت الزوجي تسمى الزانية معه شريكة في الزنا ولا يقتصر أثر البيت الزوجي على
المنزل فقط وإنما يتعداه إلى المحل وأي مكان يقوم الرجل بالزنا فيه وفي حال كان الزنا في منزل المرأة سمي الزنا هنا
زنا المرأة والرجل هو الشريك والمحرض على عملية الزنا لا يلاحق إلا إذا لوحق الزوج وذلك استناداً للمادة /475/ب
ـ وأخيراً أود التنويه إلى أنه لا تقبل الشكوى من الأب إذا كان الزوج راضياً بفعل زوجته وإسقاط الحق عن الزوج أو
الزوجة يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين وهذا ما أوردته المادة /475/5 من
قانون العقوبات السوري
وتسقط دعوى الزنا بزواج الزاني هنا من الزانية ولا يعاد الرجل للملاحقة وحرصاً من المشرع على عدم التلاعب من
الرجل بالمسامحة القانونية فقد قال المشرع أن الزوج إذا تزوج من زنا معها لإيقاف الملاحقة وطلقها قبل انقضاء ثلاثة
أشهر من الزواج يعاد للملاحقة من جديد إذا كان الطلاق بسببه هذا ولا تقبل الشكوى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على اليوم
الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي بالفعل سنداً للمادة /475/4 ق.ع.س
قال الإمام الشافعي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
عُفّوا تَعُفُّ نِساؤُكُم في المَحرَمِ......... وَتَجَنَّبوا ما لا يَليقُ بِمُسلِمِ
إِنَّ الزِنا دَينٌ فَإِن أَقرَضتَهُ.............. كانَ الوَفا مِن أَهلِ بَيتِكَ فَاِعلَمِ
مَن يَزنِ يُزنَ بِهِ وَلَو بِجِدارِهِ........... إِن كُنتَ يا هَذا لَبيباً فَاِفهَمِ