إلغاء المادة 548 / جرائم الشرف / من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنصآخر
أصدر السيد الرئيس بشارالأسد المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانونالعقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. الجمهورية العربية السوريةالمرسوم التشريعي رقم 37رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستوريرسم ما يلي..
المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصالتالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد